• الخدمات التى يقدمها قسـم شئون التعليم والطلاب:

 

  • إجراءات قيد الطلاب المرشحين للقبول بالكلية:-
  • استقبال الطلاب المرشحين للقبول بالكلية واستلام ملفاتهم سواء الحاصلين على الثانوية العامة او الشهادات المعادلة او الشهادات الفنية ، والطلبة الوافدين ومراجعتها وتسجيل بياناتهم و ترتيبها أبجديا.
  • استخراج البطاقة الجامعية (الكارنيه الجامعى) بعد سداد الرسوم الدراسية.
  • يقوم قسم شئون الطلبة بإستخراج كل مايحتاجه الطالب من( شهادات قيد – بطاقة شخصية – بيان حالة – شهادة تقديرات – اشتراك مترو- تأجيل الجيش- أوراق المدينة الجامعية واعتمادها).

 

  • الحـالات الدراسيـة:
  • الالتماسات:
  1. بعد إعلان النتائج يسمح للطلاب بتقديم طلب تظلم في خلال 15 يوم من تاريخ إعلان النتيجة لمكتب شئون التعليم والطلاب ، ويسدد رسوم الالتماس عن كل مقرر يتظلم فيه.
  2. يتقدم الطالب بتظلمه على النموذج المعد لذلك إلى السيد الأستاذ الدكتور / عميد الكلية يفيد تظلمه من نتيجة المادة أو المواد الامتحانية المراد الكشف عليها.
  3. يكلف الأستاذ الدكتور رئيس الكنترول المختص من أعضاء الكنترول بمراجعة رصد درجات المادة فقط وليس إعادة تصحيحها.

 

  • حالات الفصل

يفصل الطالب في الحالات التالية:

  1. يفصل الطالب تأديبيا فى حالة الإخلال بقواعد ونظام الحرم الجامعى.
  2. يفصل لاستنفاذ مرات القيد ويحق له التقدم من الخارج للامتحان ثم يقوم الطالب بسداد مبلغ خمسون جنيهاً عن كل مادة رسوب ورسوم اعادة القيد ويعاد قيد الطالب في السنة الأعلى في حالة نجاحه من الخارج.
  3. فصل لاستنفاذ مرات الرسوب يعلن الطالب المفصول نهائي لاستنفاذ مرات الرسوب عن طريق إعلان النتيجة – يقوم الطالب المفصول بإخلاء طرفه من الكلية وسحب ملفه – يتسلم الطالب المفصول بناء على طلبه شهادة بحالة فصله يتقدم بها للالتحاق بإحدى الكليات الراغب الالتحاق بها بشرط أن تكون تلك الكلية مجموع الالتحاق بها أقل من مجموع التحاقه بكلية التجارة وذلك طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات بخصوص ذلك.
  4. يفصل الطالب تجنيدياً بمجرد بلوغه سن ثمانية وعشرون عاماً وإذا بلغ سن الطالب بالفرقة النهائية الحد الأقصى المشار إليه استمر تأجيل تجنيده إلي نهاية العام الدراسي  بشرط ألا يتجاوز سن الطالب الثلاثين عام.

 فرص دخول الطالب للامتحانات

الفرقة

الفرص المتاحة

الأولـى

سنتان فقط

الثـانيـة

سنتان من الداخل وسنة واحدة من الخارج

الثالثـة

سنتان من الداخل وثلاث سنوات من الخارج

الرابعـة

 سنتان من الداخل وثلاث سنوات من الخارج

  • فى حالة رسوب الطالب فى نصف عدد المواد على الأكثر فى الفرقة الرابعة يصرح بدخوله الإمتحان حتى يتم تخرجه وذلك طبقاً لتعديل المادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات بالقرار الجمهورى رقم (528) لسنة 1993م
  • يقوم الطالب الذى استنفذ مرات الرسوب من الداخل وأصبح قيده من الخارج بدفع مبلغ (خمسون جنيه)عن كل مادة يدخل فيها الإمتحان فقط مع دفع الرسوم الدراسية للقيد.
  • الأعذار عن دخول الإمتحانات

اولًا: الأعذار المرضية:

1.  يكون النظر في الأعذار المرضية من اختصاص اللجنة الطبية بالإدارة الطبية بالجامعة، ويجوز للجنة استشارة الأخصائيين بالمستشفى الجامعي في الحالات التي تحتاج إلي استشاره.

 2.  بالنسبة للأمراض النفسية فتعرض بمعرفة الإدارة الطبية على لجنة ثلاثية مشكلة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب يختارها عميد الكلية.

3.  تعرض على اللجنة الطبية الشهادات الصادرة عن المستشفيات الحكومية العامة أو المركزية أو مستشفيات المؤسسات الصحية العامة، ويجب أن تحمل الشهادة  اسم المستشفى وأن يكون موقعاً عليها من الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه.

4.  كما تعرض على اللجنة الطبية الشهادات الطبية الواردة من الخارج بشرط أن تكون معتمده من القنصلية المصرية وطبيبها إذا وجد.

5.  لا يعتد بالشهادات الطبية الصادرة عن الأطباء أو المستشفيات الخاصة.

6.  يقدم الطالب الاعتذار عن عدم دخول الامتحان قبل بدء الامتحان أو أثناءه أو خلال يومين على الأكثر من تاريخ انتهائه، ولا يلتفت إلي أي طلب يقدم بعد هذا التاريخ، يقدم الطلب باسم عميد الكلية

7.  تقوم إدارة شئون الطلاب بالكلية بعرض طلب العذر على لجنة شئون التعليم والطلاب وفى حالة الموافقة يتم تحويل الطالب للإدارة الطبية بكلية التربية الرياضية للكشف عليه .

8.  يجب البت في الأعذار المرضية ووضع التقرير الطبي عنها وإخطار شئون الطلبة ولجان النظام والمراقبة والامتحان بالكليات بأسرع وقت ممكن وقبل إعلان نتائج الامتحان بوقت كاف.

9.  إذا كان مرض الطالب لا يمكنه من الحضور إلي الإدارة الطبية فعليه أن يلجأ إلي أقرب مستشفى حكومي عام أو مركزي أو مؤسسة صحية عامه بجهة إقامته وعليه الإقامة بالمستشفى وأن يخطر الكلية فوراً بذلك مع شهادة باسم المستشفى موقع عليها من الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه، وتقوم الكلية بتحويل الأوراق إلي اللجنة للنظر في الحالة المرضية.

10.    يتم تشكيل لجان امتحان خاصة بالمرضى بمقر الكلية أو المستشفيات تبعاُ للحالة الصحية للطالب.

11.    يختص عميد الكلية بالنظر في التظلمات المقدمة من قرارات اللجنة الطبية.

12.    لا يجوز أن يزيد عدد الأعذار المرضية عن عدم دخول الامتحان على مرتين خلال سنوات الدراسة، تضاف إليها مرة ثالثة بقرار من مجلس شئون التعليم والطلاب بالتفويض عن مجلس الجامعة وذلك طبقاً للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

 

  ثانياُ :  الأعذار الاجتماعية:

1.  يجب على الطالب أن يرفق بطلب عدم دخول الامتحان لعذر اجتماعي شرحاً لهذا العذر مصحوباً بكافة الأوراق الرسمية الدالة على حقيقة العذر غير رسمية.

2.  تسري على الأعذار الاجتماعية الأحكام الواردة في البنود 2 ، 4  من البند الخاص بالأعذار المرضية.

 

   ثالثاً :  أحكام عامة:

   يكون تقدير الأسباب التي تدعو إلي وقف القيد أو الاعتذار عن عدم دخول الامتحان لعذر اجتماعي من اختصاص مجلس الكلية أو مجلس شئون التعليم والطلاب  بالجامعة كل في حدود اختصاصه، بعد دراسة الظروف والملابسات المحيطة بكل حالة على حده.

 

  1. يجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنتين دراسيتين متتاليين أو متفرقتين خلال سنوات الدراسة في الكلية إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من الانتظام في الدراسة، وفى حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد وذلك وفقا للمادة 69 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
  2. يجب أن يكون طلب وقف القيد مصحوباً بالمستندات والاوراق الرسمية التى تؤكد جديته ولا يعتد بأية أوراق صادرة عن جهات غير رسمية.
  3. لابد من تقديم طلب وقف القيد في بداية العام الدراسي وقبل بدأ الإمتحانات من كل عام وإلا رفض الطلب بعد الموعد المحدد من قبل مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة.

الأسباب التى تؤدى إلى وقف إيقاف قيد الطالب:

  • 1/يوقف قيد الطالب تجنيدياً بمجرد بلوغه سن ثمانية وعشرون عاماً وإذا بلغ سن الطالب بالفرقة النهائية الحد الأقصى المشار إليه يستمر تأجيل تجنيده إلي نهاية العام الدراسي  بشرط ألا يتجاوز سن الطالب الثلاثين عام.
  • 2/تأخر قبول الطلاب بكليات الجامعة وتأخير وصول الطلاب الوافدين من بلادهم لأسباب قهرية مع ذكر هذه الأسباب.
  • 3/أصحاب المرضي بأمراض نفسية وعصبية مزمنة وتحتاج لفترة علاج طويلة.
  • 4/الاستدعاء للخدمة العسكرية لمدة عام.
  • 5/الطالب الذي يؤدى عقوبة أو المتحفظ عليهم
  • اعـــــادة القيـــد
  1. لا يجوز اعادة القيد فى حالة سحب الملف من الكلية لأستنفاذ مرات الرسوب .
  2. يجوز للطالب فى حالة سحب الملف من الكلية بناءا على رغبة الطالب وتفضيله الشخصى التقدم بطلب اعادة قيده بالفرقة التى كان مقيدا بها فى حالة تقديم عذر فى موعد غايته نفس العام الذى فصل وذلك قبل صدور قرار الفصل .
  3. - لا يجوز اعادة قيد الطالب فى نفس العام بعد صدور قرار الفصل من مجلس الكلية .

 

     فى جميع الأحوال يراعى ما يلى :-

أ- عدم جواز اعادة قيد الطالب اذا مر على صدور قرار الفصل آخر يوم فى امتحانات العام الدراسى الذى تقدم فيه الطالب بطلب الفصل .

ب- ضرورة اثبات تاريخ تقدم الطالب بطلب سحب الأوراق أو إعادة القيد بالطلب المقدم فيه .

ج- تتم كافة الأجراءات السابقة بمعرفة الطالب شخصيا ، أومن ينوب عنه بتوكيل رسمى.

د- تعامل الفترة الزمنية منذ صدور قرار فصل الطالب وحتى صدور قرار اعادة قيده ، معاملة ايقاف القيد .

هـ- يستفيد الطالب من هذا النظام( اعادة القيد ) مرة واحدة طوال فترة دراسته بالكلية .

و- لمجلس الكلية تفويض السيد الأستاذ الدكتور / عميد الكلية - فى كافة الأجراءات الخاصة بفصل الطلاب بسبب سحب الأوراق وإعادة قيدهم بالكلية مرة أخرى بعد صدور قرارات الفصل